الاثنين، 30 أبريل 2012

في ديات الأعضاء والمنافع

في ديات الأعضاء والمنافع
ذكر أهل العلم : أن في الإنسان خمسة وأربعون عضواً وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد ومنها في الإنسان فيه اثنان فأكثر ، فإذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق كان ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً أو ذمياً أو غيره لأن في إتلاف هذا العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منه إلا شيئاً واحداً إذهاب منفعة الجنس فهو كإذهاب النفس ، فوجبت فيه دية النفس وهذا محل اتفاق .[ وفي حديث عمرو بن حزم :(عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي e كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه : من أغبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود[1] إلا أن يرضى أولياء المقتول . وإن في النفس الدية : مائة من الإبل وفي الألف إذا أوعب جدعه الدية ،وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين[2] الدية وفي الرِجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة[3] ثلث الدية ، وفي الجائدفة[4] ثلث الدية ، وفي المنقلة[5] خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرِجل عشرة من الإبل , وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة[6] خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار .) [ أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان
[1] ) قود : قصاص .
[2] ) البيضتين :
[3] ) المأمومة : جلدة الدماغ .
[4] ) الجائدفة : الجراحة .
[5] ) المنقلة : توضح العظم وتهشمه .
[6]) وهي التي توضح العظم وتبرزه .
الحديث: (رواه النسائي والدارمي (2/189) والحاكم (1/395) والبيهقي 81/28ـ الشيخ الألباني ـ الإرواء (2212) صحيح .)
وما في الإنسان منه شيئان في إتلاف الاثنين الدية كاملة وفي إتلاف أحدها نصفها .
وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء إذا تلفت جميعاً الدية الكاملة وفي بعضها بقدره .
وفي أصابع اليدين كاملة وكذا أصابع الرجلين دية كاملة إذا قطعت جميعاً وفي كل إصبع عُشر الدية وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عُشر الدية ، لأن كل إصبع ثلاث مفاصل فتقسم دية الإصبع على عددها . كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية ، والإبهام فيه مفصلان في كل مفصل منها نصف عُشر الدية . وفي كل سن نصف عُشر الدية . ( خمس من الإبل ) . [ انظر الملخص الفقهي للفوزان 2/423ـ425 ]
أما دية المنافع :
والمقصود بالمنافع ، منافع الأعضاء المذكورة كالسمع والبصر ، والشم والكلام ، والمشي ، وغيرهما .
وذلك لقضاء عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله ، بأربع ديات والرجل حي .) ولا يعرف له مخالف من الصحابة .
كما تجب الدية كاملة إذا أتلف واحد من الشعور وهي : شعر الرأس وشعر اللحية ، وشعر الحاجبين وأهداب العينين وفي الحاجب الواحد نصف الدية .[ انظر الملخص الفقهي للفوزان 2/425ـ426 ]
والله ولي الهداية والتوفيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق