الخميس، 10 مايو 2012

مسائل مختارة من فقه الزكاة

مسائل مختارة من فقه الزكاة
كتبها وأعدها: أبو صلاح الحضرمي الأثري
الجزء الأول
المسألة الأولى
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
ماالمقصود بالزكاة في اللغة والشرع؟ وما العلاقة بين المفهومين؟
فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة في اللغة الزيادة والنماء، فكل شيء زاد عدداً، أو نما حجماً فإنه يقال له: زكاة، فيقال: زكَّى الزرع إذا نما وطاب، وأما في الشرع فهي: التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة.
حكم الزكاة :
الزكاة فرض بالكتاب والسنة والإجماع ،أما الكتاب قوله تعالى "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (43 البقرة ) وغيرها من النصوص ،وأما السنة فأحاديث الزكاة متواترة ومنها حديث عن ابن عمررضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام» وكذلك حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 0 وأما الإجماع نقله غير واحد من الفقهاء كابن قدامة في المغني 2/ 572 وابن رشد في بداية المجتهد 1/244والمجموع للنووي 5/ 297 والمحلى لابن حزم مسألة رقم 637 وفتح الباري لابن حجر 3/ 262
مسألة حكم من أنكر الزكاة :
قال ابن قدامة في المغني 2/173 : إذا امتنع من اداء الزكاة منكرا لوجوبها فان كان ممن يخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو نحوه ذلك لم يحكم بكفره بل يعرف وجوبها وتؤخذ منه فان جحدها بعد ذلك حكم بكفره0
(فان قيل) كيف اهمل المصنف التنبيه على انه إنما يكفر إذا نشأ مسلما بين المسلمين (فالجواب) انه لم يهمله بل نبه عليه بقوله جاحدا لوجوبها قال اهل اللغة الجحد انكار ما اعترف به المنكر قال ابن فارس في الجمل لا يكون الجحود الا مع علم الجاحد به والله اعلم * وان كان ممن لا يخفي كمسلم مختلط بالمسلمين صار بجحدها كافرا وجرت عليه احكام المرتدين من الاستتابة والقتل وغيرهما ودليله ما ذكره المصنف وقد سبق في اول كتاب الصلاة بيان ما يكفر بجحده وغير ذلك مما يتعلق بهذا0
شروط وجوب الزكاة :
الأول :الإسلام فلا يجزي أن يخرجها الكافر وإن كان مطالبا بها حتى يأتي بأصل الإسلام وهو الشهادتان 0
الثاني :يملك النصاب 0(الملكية)
الثالث :حولان الحول إلا زكاة الزروع والثمار ووقته حين حصادها

المسالة الثانية
المسألة الثانية في فقه الزكاة : مقتبسة من المصدر التالي :

مجالس شهر رمضان
المؤلف : محمد بن صالح العثيمين
الطبعة : الأولى
الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر : 1419هـ
وتجب الزكاة في أربعة أشياء :
* الأول : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } [ البقرة 267 ] ، وقوله سبحانه : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام : 141 ] ، وأعظم حقوق المال الزكاة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء أو كان عَثَريا العُشْر ، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر » (1) ، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوْسق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس في حَبٍّ ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » (2) . والوَسَق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراما , أي : كيلوين وخمسيْ عُشر الكيلو , ولا زكاة فيما دونها , ومقدار الزكاة فيها العُشْر كاملا فيما سُقِيَ بدون كُلْفة ونصفه فيما سُقِيَ بكلفة, ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها , لقول عمر :
ليس في الخضروات صدقة ، وقول علي : ليس في التفاح وما أشبه صدقة ، ولأنها ليست بحب ولا ثمر ، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة .
_________
(1) رواه البخاري .
(2) رواه مسلم .* الثاني : بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا إذا كانت سائمة وأُعِدَّت للدَّر والنسل وبلغت نصابا ، وأقل النصاب في الإبل خمسون ، وفي البقر ثلاثون ، وفي الغنم أربعون ، والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها ، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها ، إلا أن تكون للتجارة ، وإن أُعِدَّت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروضُ تجارةٍ تُزَكَّى زكاةَ تجارةٍ سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته .* الثالث : الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }{ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } [ التوبة : 34 - 35 ] ، والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله ، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار فأُحْمِيَ عليها في نار جهنم ، فيُكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد » (1) .
والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية : « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته » ( الحديث ) (2) .
_________
(1) رواه مسلم .وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يُلْبَس أو يُعَار ، أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما « أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسكَتَان غليظتان من ذهب ( أي : سواران غليظان ) ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : " أيَسُرُّك أن يُسَوِّرَكِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله » (1) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فَتَخَات من وُرْق ( تعني : من فضة ) , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما هذا ؟ " فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله . قال : " أتؤدين زكاتهن ؟ " قالت : لا ، أو ما شاء الله . قال : " هو حسبك من النار » (2) .
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب : « ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا » (3) .
_________
(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي .
(2) أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال : على شرط الشيخين ، وقال ابن حجر في التلخيص : على شرط الصحيح ، وقال ابن دقيق : على شرط مسلم .
(3) رواه أبو داود وفي سنده ضعف ، لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة ، وقد أخذ به عامة أهل العلم .المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا ، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع ، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه .
ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس أواقٍ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » (1) ، والأوقيَّة أربعون درهما إسلاميا ، والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراما تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة ، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط .
وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها ، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة ، وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس ، وعلى هذا فتجب الزكاة في الدَّيْن الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك ، إذا كان على مليء باذل فيُزَكِّيهِ مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين , فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة عليه فيما قبلها من السنين .
_________
(1) متفق عليه .
ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيُزَكَّى زكاة تجارة .
* الرابع : مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة , وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال , فيُقَوِّمها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج رُبْع عُشْر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ، ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها ، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذمهم .
ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » (1)
ولا تجب الزكاة فيما أُعِدَّ للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها ، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها .
_________
(1) متفق عليه .
(2) رواه مسلم .
المسألة الثالثة
المسألة الثالثة في فقه الزكاة – هل على الصبي والمجنون زكاة إن كان معه ما يزكي ؟
أختلف الفقهاء في ذلك وأصل الاختلاف نشأ عن مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة مثل الصلاة والصيام فيشترط فيها التكليف والعقل نأم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء فلا يشترط لها التكليف ولا العقل 0 فالذي عليه الجمهور أنها حق واجب للفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لمّا بعثه الى اليمن "فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم " متفق عليه ) . ص 182 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 352 ، 369 ، 380 ) ومسلم ( 1 / 37 - 38 ) هكذا أورده البخاري بهذا اللفظ ،وفيه دلالة على أن الزكاة حق المال وأن المال لا يشترط فيه التكليف ولا العقل 0
وقد قال بوجوب الزكاة على الصبي عمر رضي الله عنه وقال بهذا ابن عمر وجابر وعائشة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم 0
وقال ابن قدامة :في المغني 2/ 122 أن الزكاة تجب في أموال الصبي والمجنون وهذا القول هو الراجح ان شاء الله 0
وذهبت طائفة من أهل العلم الى ان الزكاة عبادة يشترط فيها التكليف والعقل وبالتالي قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا المجنون 0
أنظر فتح الباري لابن حجر 3/ 309 وبداية المجتهد 1/245 لابن رشد ونيل الأوطار 2/ 173 الشوكاني 0
المسألة الرابعة
المسألة الرابعة : في فقه الزكاة " زكاة بهيمة الأنعام "
يشترط فيها جميعها أن تكون سائمة عند الجمهور وهو الصحيح لحديث " في كل سائمة أبل في أربعين ابنة لبون " رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني في الإرواء رقم 791 ومثله في الدلالة حديث أنس رضي الله عنه "وفي صدقة الغنم في سائمتها في أربعين شاه ،شاه"وأما البقر فقاسوه على الإبل والغنم 0 وخالف مالك رحمه الله والليث وأبن حزم فقالوا تجب الزكاة في السائمة وغيرا لسائمة واستدلوا بالعمومات 0
أنظر المجموع للنووي 5/ 324 ،المغني 2/ 576 لأبن قدامة ،بداية المجتهد لابن رشد 1/252 والمحلى لأبن حزم رقم 687

( يتبع مسائل أخرى في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق