الخميس، 10 مايو 2012

مختصر في العدد والإحداد


مختصرفي العِدد والإحِداد

الأول: في عدة الحامل
العدة من آثار الطلاق ويراد بها التربص المحدد شرعاً . والأصل في وجوب العِدة الكتاب والسنة والإجماع أي امرأة حامل من زوج مفارقة لزوجها لطلاق أو فسخ أو موت : , حرة كانت أو امة , أو مسلمة أو كافرة عدتها بوضع الحمل ولو بعد ساعة لقوله تعالى " وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ " [ الطلاق :4 ]
وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها : " نفست بعد وفاة زوجها بليال , فجاءت فاستأذنته أن تنكح فإذن لها فنكحت " [رواه البخاري 5319 , مسلم 3/703
الثاني : في عدة من مات زوجها وهي في عدة من طلاق رجعي
قال ابن قدامة في المغني (7/471) إذا مات زوج الرجعية استأنفت عِدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف . لان الرجعية زوجها يلحقها طلاقه وينالها ميراثه .
الثالث : في عدة من مات وهي في عدة من طلاق بائن
ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تبني على عِدة المطلقة وذلك لأنه مات وليست زوجة له . لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة . [ انظر المغني 7/472 ]
المرأة المطلقة قبل الدخول بهاليس عليها عِدة [ راجع تفسير الاية 49 من سورة الأحزاب ]
الرابع: في عدة من مات من عقد بها قبل أن يمسها
عدتها أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً " [ البقرة : 234 ]
ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً " [ الحديث متفق عليه ]
الخامس : في عدة المرأة المطلقة التي لا تحيض
عدتها ثلاثة قرؤ أي ثلاث حيض لقوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ " [ البقرة :228 ] ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت " إمرة جريرة أن تعتد ثلاث حيض " [ أخرجه ابن ماجه 273 وهو صحيح ]
السادس:في عدة المطلقة البالغة والتي لم تحض
المطلقة البالغة ولم تحض عدتها ثلاثة أشهر . قال أهل العلم لدخولها في عموم قوله تعالى " وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " [ الطلاق :4 ]
السابع : في عِدة المطلقة التي أنقطع حيضها لعارض طارئ
عليها أن تعلم سبب منع الحيض ومقدار عدتها في هذه الحالة سنة كاملة وتفصيلها كالتالي :
تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة . ( عِدة الآيسة ) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . ورواية عن الإمام احمد رحمهم الله [ انظر المغني 7/ 449 ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق