الأربعاء، 28 ديسمبر 2011

سنن نبوية منسية لا تتركها في العيد الأَكْلُ قَبْلَ الخُرُوجِ فِي الفِطْرِ بِخِلاَفِ الأَضْحَى :

سنن نبوية منسية لا تتركها في العيد
الأَكْلُ قَبْلَ الخُرُوجِ فِي الفِطْرِ بِخِلاَفِ الأَضْحَى :


فَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ المُسْلِـمُ- يَوْمَ الفِطْرِ- قَبْلَ الغُـدُوِّ إِلى المُصَلَّى ، وَ يُسْتَحَبُّ أنْ يَكُونَ فِطْرُهُ عَلَى تَمْرٍ إنْ وَجَدَهُ ؛ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْـرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ "
وَ قَالَ مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و سلم: " وَ يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا "
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ( 910

وَ فِي جَعْلِهِنَّ وِتْراً: إِشْعَارٌ بِالوَحْدَانِيَّةِ . وَ يُفْهَمُ مِنَ الحَدِيثِ : أَنَّ التَّمْرَةَ الوَاحِدَةَ لاَ تَحْصُلُ بِهَا السُّنَّةُ ، لأَنَّ ( تَمَرَاتٍ ) : جَمْعٌ ، وَ عَلَى هَذَا ، فَلاَبُدَّ مِنْ ثَلاَثٍ فَأَكْثَرَ اُنْظُرْ " الشَّرْحَ المُمْتِعَ " لاِبْنِ عُثَيْمِينَ ( 2 / 295 )
.
وَقِيلَ الحِكْمَةُ في الأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الفِطْرِ عَقِبَ وُجُوبِ الصَّـوْمِ اِسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الفِطْرِ مُبَادَرَةً إِلَى اِمْتِثَالِ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَ يُشْعِرُ بِذَلِكَ اِقْتِصَارُهُ عَلَى القَلِيلِ مِنْ ذَلِكَ ، وَ لَوْ كَانَ لِغَيْرِ الاِمْتِثَالِ لأَكَلَ قَدْرَ الشِّبَعِاُ (ظُرْ " فَتْحَ البَارِي " لاِبْنِ حَجَرٍ ( 03/ 374 ) .

هَذَا في الفِطْرِ ؛ أَمَّا في الأَضْحَى: فَالسُّنَّةُ أَلاَّ يَأْكُلَ المُضَحِّي حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُـلَ مِنْ ذَيِيحَتِهِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :" كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه و سلم لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ؛ وَ لاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ " وَ في رِوَايَـةٍ : " حَتَّى يُضَحِّيَ " رَوَاهَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ ، وَ زَادَ أَحْمَدُ : " فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ( 542 ) وَ ابْنُ مَاجَه ( 1756 ) وَ أَحْمَدُ ( 22984 ) ، وَ الحَدِيثُ فِي " صَحِيحِ الجَامِعِ " لِلأَلْبَانِيِّ ( 4845 ) .

وَ قِيلَ : الحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى لِلْعِبَادِ بِشَرْعِيَّةِ نَحْرِ الأَضَاحِي ، فَكَانَ الأَهَمُّ الاِبْتِدَاءَ بِأَكْلِهَا شُكْراً للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ شَرْعِيَّةِ النَّسِيكَةِ الجَامِعَـةِ لِخَيِرِ الدُّنْيَا وَ ثَوَابِ الآخِرَةِ . وَ قَدْ خَصَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ اِسْتِحْبَابَ تَأْخِيرِ الأَكْلِ فِي عِيدِ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ بِمَنْ لَهُ ذَبْحٌ ، لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه و سلم إِذْ أَخَّرَ الفِطْرَ فِي الأَضْحَى إِنّمَا أَكَلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ (ْظُرْ " مِرْعَاةَ المَفَاتِيحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ المَصَابِيحِ " لِلْمُبَارْكَفُورِيِّ ( 5 / 45 )
- الخُرُوجُ إِلَى العِيدِ مَاشِياً وَ العَوْدَةُ مَاشِياً :


يُسْتَحَبُّ أنْ يَخْرُجَ المُسْلِمُ إِلَى العِيدِ مَاشِياً - وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَ الوَقَارُ -وَ أَنْ يَرْجِعَ كَذِلِكَ ، وَ هُوَ مِنَ التَّوَاضُعِ؛ فَعَنِ اِبْنِ عُمُرَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَخْرُجُ إِلَى العِيدِ مَاشِياً وَ يَرْجِعُ مَاشِياً "
(َخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه ( 295 ) - وَ هُوَ حَسَنٌ - ، اُنْظُرْ " إِرْوَاءَ الغَلِيلِ " لِلأَلْبَانِيِّ ( 636 )

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُرْكَبَ في العِيدِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، أَوْ كَانَ مَكَانُهُ بَعِيداً فَرَكِبَ فَلاَ بَأْسَ . اِسْتَحَبَّ ذَلِكَ مَالِكٌ وَ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ .
قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ : إِنَّمَا نَحْنُ نَمْشِي وَمَكَانُنَا قَرِيبٌ وَ مَـنْ بَعُدَ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ . وَ كَانَ الحَسَنُ يَأْتِي العِيدَ رَاكِباً . وَ كَرِهَ النَّخَعِيُّ الرُّكُوبَ فِي العِيدَيْنِ وَ الجُمَعَةِ
-
مُخَالَفَةُ الطَّرِيقِ :

يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ فِي العِيدَيْنِ - إِمَاماً كَانَ مَاْمُوماً - أَنْ يَأْخُذَ فِي طَرِيقٍ ، وَ يَرْجِعَ في غَيْرِ الطَّرِيقِ الذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ ؛ فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ : " كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه و سلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ "
رَوَاهُ البُخَارِيُّ ( 943 ) .
وَ الحِكْمَـةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَعْشَرِ المُسْلِمِينَ - مِنْ هَذَا - : هِيَ مُتَابَعَةُ النَّبيِّ صلى الله عليه و سلم . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه و سلم ذَلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي حِكْمَتِهِ عَلَى أَقْوَالٍ ، فَقِيلَ : لِلْمُرُورِ عَلَى مَنْ لَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِ فِي الذَّهَابِ ، وَ رُؤْيَةِ مَنْ لَمْ يَرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَ تَسْلِيمِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، أَوْ لإِظْهَارِ شِعَارِ الإِسْلاَمِ ، أَوْ لِيَغِيظَ المُنَافِقِينَ وَ الكُفَّارَ ، أَوْ لِيَشْهَدَ لَهُ الطِّرِيقَانِ . وَ قِيلَ - وَهُوَ الأَصحُّ - : إِنَّهُ لِذَلِكَ كُلِّهِ ، وَ لِغَيْرِهِ مِنَ الحِكَمِ التي لاَ يَخْلُو فِعْلُهَا عَنْهَا] .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق