السبت، 17 ديسمبر 2011

سبعة أقوال في حكم خروج النساء إلى مصلى العيد

سبعة أقوال في حكم خروج النساء إلى مصلى العيد
قد جاء في خروجهن عدة أحاديث وآثار من ذلك :
حديث أم عطية رضي الله عنها قالت :(أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلنّ مصلى المسلمين وفي رواية في الصحيحين [ أخرجوا العواتق وذوات الخدور ؛ فليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض مصلى المسلمين ] . أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وزادا في رواية لهما : قلت : يا رسول الله ! إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها . وزاد مسلم في رواية أخرى : قالت : الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس وزاد البخاري في رواية له : فقلت لها : آلحيض ؟ قالت : نعم ؛ أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا ؟ (البخاري برقم 324 ومسلم برقم 890 )وعبد الرزاق في مصنفه برقم (5721- 5722 )0
وقد ثبت عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج من أستطاع من أهله في العيد ،قلت :أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه برقم (5786 ) وابن المنذر في الأوسط رقم (2128 )0
هذا وقد أختلف العلماء في هذه المسالة على أقوال :
الأول أنه مستحب وحكي عن طائفة من السلف منهم علقمة 0
الثاني :انه مباح غير مستحب ولا مكروه حكي عن مالك 
الثالث :انه مكروه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول النخعي ويحي الأنصاري والثوري - سفيان بن عبد الله ابن سعيد الثوري وأبن المبارك ورواية عن أحمد 0
الرابع :أنه يرخص للعجائز دون الشباب من النساء روي عن إبراهيم النخعي وقول لأبي حنيفة وأصحابه0
الخامس :يستحب لغير ذوات الجمال ويكره لذوات الجمال0
السادس:الوجوب وبه قال شيخ الإسلام أبن تيمية انظر مجموع الفتاوى 6/ 485 - 486 ) وقال أبن رجب لا أعلم قائلا ،وذكره الصنعاني في سبل السلام 2/138- 139 وعزاه إلى ابي بكر رضي الله عنه ولا يصح لعلة الأنقطاع- كماعرفت - وهناك آثار عن عمر رضي الله عنها أيضا لاتصح0
القول السابع :النسخ وبه قال الطحاوي 0 
والصحيح هو الإستحباب 0
لما ورد من النصوص في ذلك :
أنظر الأوسط 4/262- 263 
والمجموع للنووي 5/9 وشرح مسلم 6/ 419 
المحلى 5/88
فتح الباري لابن رجب 9/39- 40 
سؤلات لصالح بن أحمد 1/468- 489 
سؤلات لعبد الله بن أحمد رقم 130 
(أعده وكتبه العبد الفقير أبو صلاح الحضرمي الأثري )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق