السبت، 17 ديسمبر 2011

هذا مختصر لطيف في مسائل النساء الفقهية والعصرية


هذا مختصر لطيف في مسائل النساء الفقهية والعصرية
حرصاً مني على تعميم الفائدة ساقوم إن شاء الله تعالى بنشر بعض مفردات رسالة صغيرة كنت قد كتبتها قبل سنوات جمعتها والفتها على شكل سؤال وجواب راجعها احد المشائخ - سابقا هداه الله -الذين طلبت العلم لديهم وكانت قد طبعت ونشر الجزء الأول منها ويسرني نشر فقرات منها بعد أن أختصرتها وهذبتها وأعددتها حالياً للنشر في هذا المنتدى المبارك اسال الله بها النفع للمسلمين 0 
 اولاً :
الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحيض باختصار
1 )أن دم الحيض نجس بالإجماع . 
2) 
أن لا تصلي المراة ولا تصوم في أيام حيضتها ، وأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . 
3) 
أن لاتطوف بالبيت ، لا فرضاً ولا نفلاً ويسقط عنها طواف الوداع عند مغادرتها . 
4) 
انه يحرم وطئها ( أي نكاحها ) ومن فعله مستحلاً ذلك لا جهلاً ولا نسيان ، أجمعالعلماء على ردته وكفره . 
5) 
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض . 
6) 
يجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل . 
7) 
لها أن تدخل المسجد إذا أمنت عدم تلويثالمسجد . 
8) 
يجوز لها أن تقرأ القرآن وتذكر الله على اصح الأقوال وتمس المصحف . 
9) 
إذا طهرت من الحيض ولم تجد ماءاً للغسل تيممت وأتاها زوجها إن شاء . 
10) 
يجوز لها أن تنام مع زوجها واستحب لها اتخاذ ثياب للحيض سوى ثياب الطهر. 
11) 
يجوز لها أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه إذا حتته وقرصته بالماء ونضحته. 
12) 
يجوز للحائض أن تشهد صلاة العيدين في مصلى العيد غير أنها تعتزل المصلى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق