السبت، 17 ديسمبر 2011

أحاديث في لعن آكل الربا وما يلحق به من معاملات


أحاديث في لعن آكل الربا وما يلحق به من معاملات
1)عن إبن مسعود رضي الله عنه قال : (لَعَنَ رسول الله r آكل الربا ومَوُكلهُ )[1] وجاء بلفظ : ( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) [2]
2) عن إبن مسعود أيضاً بلفظ (لَعَنَ الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ) [3]
3) وجاء من حديث جابر بن عبدالله : ( لعن الله آكل الربا وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه وهم فيه سواء )
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (1336) أخرجه مسلم (5015) وإبن الجارود (646) و البيهقي (5/275) وأحمد (3/304) من طريق أبي الزبير عنه به . ولم يذكر أحمد الزيادة ؟ ولم يخرجه البخاري أصلاً .
قلت : وإبن الزبير مدلس ، وقد عنعنه .
لكن للحديث شاهد من حديث أبي جحيفة وعبدالله بن مسعود .أ.هـ (أنظر الإرواء 5/183)
وجاء عن ابن مسعود أيضاً : 
4) (لعن الله الربا ، وآكله ، وموكله ، وكاتبه وشاهده وهم يعلمون ... )[4]
الربــــــا : 
الربا لغة : مصدر قولهم رَبَا يَربُو ، إذا زاد ، وهو مأخوذ من مادة (ر ب و ) التي تدل على الزيادة والنّماء والعلو
والربا : اصطلاحاً : هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد ، أو مع تأخير البدلين أو أحدهما .
فهو زيادة مال مشروطة أو متعارف عليها تؤخذ ربحاً – فائدة – على أصل المال بلا مقابل عند مبادلة مال ربوي بجنسه وقيل للمربي مربٍ لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حالاً ، أو لزيادته عليه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حلَّ دينه عليه .
ما هي أنواع الربا ؟ 
للربا أنواع :
ربا الفضل :وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقين الجنس على الآخر : 
ربا اليد :وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما عند التفرق من المجلس أو التخاير فيه بشرط اتحادهما علة ، بأن يكون كلٌ منهما معلوماً أو كلٌ منهما نقداً وإن اختلف الجنس .
ربا النسيئة :وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفة لأجل ، ولو لحظةً وإن استويا وتقابضا في المجلس .
ربا القرض : 
الصور السابقة للربا هي أشهر صور ربا الجاهلية الأولى والمعاصرة ، وأصوله وأمهاته وكلياته وجوامعه ، وما لم يكن مشهوراً أو أشتهر فيما بعد أو أُخترع في هذا العصر فهو فرع من أحدى هذه الصور أو كلها أو نظيرها فلا تخدعنك المسميات . { وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ } الروم : 60 [5]
وربا القرض يرجع إلى ربا الفضل ، لأنه الذي فيه شرط يجرُ نفعاً للمقرض ، فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثيله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد عليه . 
قال ابن المنذر في الإجماع صـ120 :
( أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المقترض زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة . )
إن القول بإباحة ربا القرض وربا الفضل وأنهما ليسا من ربا الجاهلية المنصوص عليها في القرآن كما زعم ذلك من زعم وكتب وأفتاء بإباحتهما هو تضليل وقول على الله بلا علم ، وقد ردَّ أهل العلم على من قال بذلك وفصل[6] . 
وقد أفتت اللجنة الدائمة في مسألة حساب الودائع وحسابات التوفير الذي يعامل بها في البنوك الرسمية وأنها من ضروب الربا لا يجوز أخذها ولا الدخول مع البنك عند الإستيداع في اشتراطه وذكرت الأدلة على التحريم ، وذكرت اللجنة الدائمة بأن العملات الورقية حلت محل الذهب والفضة في الثمنية فصار لها حكمها ويجري فيها من ربا الفضل وربا النسيئة ما يجري في الذهب والفضة .[7]
حكم الربا
كل الأنواع التي ذكرت حرام بالإجماع بنص الكتاب والسنة وكل ما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع الأربعة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية [8] رحمه الله : ( المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع . وقد لعن رسول الله r آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمُحلل والمُحلل له . أهـ . لم يتهدد الله عز وجل ويتوعد مرتكب كبيرة كمرتكب جريمة الربا ، والربا مُحارب من الله وآكله مطرود من رحمة الله نسأل الله السلامة . 
[1] )أخرجه مسلم (5/50) والبيهقي (5/285) والنسائي (4913)
[2] ) متفق عليه البخاري (2/193،4/67، 313) ومسلم (1/64) 
[3] )أخرجه أبو داود (3333) والترمذي )(1/227 –228) وابن ماجه (2277) والبيهقي (5/275) والطيالسي (343) وأحمد (1/393-394 )
[4] )والحديث رواه الطبراني أنظر الجامع الصحيح رقم (5094)
[5] ) الذكرى بخطر الربا بقلم عبدالله بن صالح القصيّر صـ 18-19
[6] ) أنظر مجموع فتاوى وبحوث إعداد وتأليف عبدالله بن سلمان المنيع (3/280-297) دار العاصمة للنشر 1420هـ
[7] )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (2725) تاريخ 2/12/1399هـ 
[8] ) الفتاوى الكبرى لإبن تيمية (29/418-419)
البحث كتبه أخوكم في الله صاحب الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق