السبت، 17 ديسمبر 2011

المخرج من الخلاف في مسألة "مس الذَّكرْ" ناقض أم غير ناقض ؟

المخرج من الخلاف في مسألة "مس الذَّكرْ" ناقض أم غير ناقض ؟
إعداد وتأليف أخيكم / أبو صلاح الأثري 
جمهور العلماء على أنه ناقض وهو الصحيح ، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح كما في إرواء الغليل وفي السنن 0 وخالف أبو حنيفة وقال أنه غير ناقض ،وأستدل بحديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء ؟ فقال : لا إنما هو بضعة منك والحديث رواه الخمسة وهو حسن وصححه ابن حبان " [ أنظر تمام المنة ]
صحيح ، ابن ماجة ( 483 ) // ، المشكاة ( 320 ) //
قال أبو حنيفة هذا الحديث ناسخ لحديث بسرة بنت صفوان 0
وقد ذهب بعض العلماء إلى تقييد المس الناقض بالشهوة ومنهم الشيخ الألباني قال : قلت : قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما هو بضعة منك " فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض وأما المس الشهوة فينقض بدليل حديث بسرة وبهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر 
والله أعلم 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق