السبت، 17 ديسمبر 2011

النكاح الآمن الذي دعت أليه السنة وكيف يكون المولود ذكراً أو أنثى؟

النكاح الآمن الذي دعت أليه السنة وكيف يكون المولود ذكراً أو أنثى؟
النكاح الآمن- بكسر الميم - أي (المُطمئن)
حث الإسلام على النكاح ورغب فيه
قال تعالى : "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا " النساء 3 وقال تعالى :""وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...." الآية 6 من النساء
وقال تعالى :"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) النور
وحث النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح ورغب فيه وجعله من سنته وأضافه أليه، للترغيب فيه كثيراً قد استفاضت الأحاديث الصحيحة في ذكره من ذلك :
"النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا ؛ فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء " والحديث في ( صحيح ) أنظر " السلسلة الصحيحة " 5 / 497 :أخرجه ابن ماجة ( 1846 ) 

وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم ( وفي بضع أحدكم صدقة ) فهو مثاب بإتيانه زوجته ونكاحها ،أنظر ماذا قال الصحابة عند سماعهم هذا ؟ قالوا يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا ؟ قال : أرايتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك أن وضعها في الحلال كان له أجر.
ثم أن الجماع له سنن وآداب لا تخفى على الكثيرين وكل هذا تعبدي يكتب الله بهذا أجرا من الله تعالى فانظرفإنه حين يجامعها - أي زوجته - يدعو يقول بدعاء مأثور: ويقول" اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مار زقتنا "وهذا بداية تأمين نتائج هذا النكاح أو الجماع وهذا طلب من الله تعالى ودعاء مسألة بصلاح الذرية

إن الله كتب له أن يرزق من هذا الجماع ولدا .
ويسلك في جماعه لزوجته وإتيانها من قبلها ويحرم عليه دبرها . لقوله صلى الله عليه وسلم :( أن الله لايستحي من الحق لاتاتوا النساء في إدبارهن ). 
فإذا جامع الرجل زوجته فعلا ماءه مائها كان المولود ذكراً ، وإذا علا ماءها كان المولود أنثى إن شاء الله . و يحدث الشبة للأبوين في المولود نتيجة لإجتماع نطف الرجل المنوية وبويضة الزوجةجاء في رواية للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: له النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا غشي الرجل المرأة فسبقها ماءه كان الشبه له ، وإذا سبق ماءها كان الشبه لهاوحتى إراقة مني الرجل خارج فرج المرأة إن هو حصل هذا منه ؛ فهو مشروط بأذن الزوجة ، فإراقة المني خارج الفرج إذا كان للمصلحة جائز , وهذا يسمى العزل فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم – كانوا يعزلون وقد أمرهم النبي صلى الله علية وسلم على ذلك وذلك إذا كان للمصلحة ،وقال آخرون من أهل العلم العزل جائز مع الكراهة وأستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم ) ولقوله أيضا (أو أنكم لتفعلون – قالها ثلاثاً – ما من نسمة كائنه إلى يوم القيامة الهي كائنه ) والحديث في البخاري ومسلم وأشترط أهل العلم إذن الزوج فان إستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ولهذا قال أهل العلم لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها 0

بعد هذا يقدر الله في الأرحام من هذا النكاح الآمن أن يكون المولود ذكراً أو أنثى ؟
وأما لون ماء الرجل وماء المرأة ، جاء في الحديث الذي رواة مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه : قول النبي صلى الله عليه وسلم : "ماءالرجل أبيض وماء المرأة أصفر 000 " الحديث 
والله الموفق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق