حكم الصلاة على الميت بعد دفنه
من المسائل التي قد يسأل عنها المسلم هذه المسالة التي أعرضها بإختصار شديد في هذه المشاركة التي أعددتها للمنتدىحيث أن الفقهاء رحمهم الله قد إختلفوا فيها فقد ذهب إلى الجواز جماعة من الصحابة قاله أبن سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحقاق ويرجحه جملة من اهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما في حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب وصلى عليه ،وهكذا ماثبت في مسلم ايضا من صلاته على المرأة التي تقُم المسجد 0وذهب مالك والنخعي وابي حنيفة غلى أنه لايصلى على قبر إلاّ إذا دُفن من دون صلاة ،او الوالي عند غيابه 0
واختلفوا - اي العلماء - في مسالة هل للصلاة على القبر مدة معينة ؟
حيث ذهب احمد إلى تقديرها بشهر وهو وجه عند الشافعية وبه قال إسحاق واضاف يصلى إلى مدة الشهر للغائب واما الحاضر إلى ثلاثة ايام وهم يستدلون بحديث مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعدٍ وقد مضى شهر ،هذا وقالت الظاهرية في القول الثاني ووجه عند الشافعية وأختاره ابن الأمير الصنعاني فقالوا يصلى عليه ابداً واستلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء احد بعد مضي ثمان سنين وهذا القول هو الراجح 0
لكم شكري وتقديري جميعاً وأخص إدارة المنتدى والله الموفق0
انظر الأوسط لبن المنذر 5/411- 414
المجموع للنووي 5/208 - 210
المغني لإبن قدامة 2/511
المحلى لإبن حزم رقم المسألة 581
زاد المعاد لإبن القيم 1/ 512
سبل السلام الصنعاني 2/ 204
احكام الجنائز للالباني ص 152
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق